خبير: الهجمات ضد العاملين في الغوث وعرقلة وصوله تعد “جرائم حرب “

فريق المحرر
خبير: الهجمات ضد العاملين في الغوث وعرقلة وصوله تعد “جرائم حرب “

فاقمت الحرب المستعرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الأوضاع الإنسانية، وبات ما يزيد على نصف السكان في حاجة ماسة للمساعدات، فيما تم إعلان المجاعة في بعض المناطق.

في هذا السياق، طرحت “سودان تربيون” على أستاذ القانون الدولي، د. فيصل عبد الرحمن علي طه، عدة استفسارات بشأن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمواد وأعيان الغوث وللعاملين فيها وتأمين وصولها للمستحقين.

وفي بيان ذلك ، ذكر د. فيصل أن احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في النزاعات المسلحة وغير المسلحة منصوص عليه في القاعدة (31) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي، وذلك من منطلق أن احترامهم وحمايتهم هو نتيجة منطقية لحظر التجويع.

وحذر الخبير القانوني من أن تعمد توجيه الهجمات ضد العاملين في مهام المساعدات الإنسانية يشكل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف د. فيصل أن القاعدة 32 من المدونة توجب احترام وحماية الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني، لأن سلامة أعيان الغوث وأمنها شرط أساسي لتسليم الإغاثة للسكان المدنيين الذين تتهددهم المجاعة.

وبما أن الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين تعتبر أعياناً ومواداً مدنية، أوضح د. فيصل أنه لا يجوز مهاجمتها في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتحظر القاعدة 54 من المدونة مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها.

وعما إذا كانت مدونة القانون الإنساني العرفي تشتمل على أحكام تتعلق بتسهيل مرور الغوث الإنساني بلا عرقلة، أجاب الخبير القانوني بأن القاعدتين (55) و(56) تتكفلان بذلك، إذ أن القاعدة (55) تلزم أطراف النزاع بالسماح بمرور مواد الإغاثة للمدنيين المحتاجين إليها وتسهيل مرورها بسرعة ودون عرقلة وتقديمها دون تحيز أو تمييز مجحف، بينما تقضي القاعدة (56) بأن يؤمن أطراف النزاع للأفراد المخولين في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم وعدم تقييد حركتهم.

وتنطبق القاعدتان (55) و (56) في النزاعات المسلحة وغير المسلحة. وفي هذا الصدد، نوه د. فيصل إلى أنه بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمد تجويع المدنيين بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الإغاثية، يشكل جريمة حرب.

وكذلك ينص نظام المحكمة على أن تعمد إخضاع جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً يشكل جريمة إبادة جماعية.

Share This Article
error: Content is protected !!
Exit mobile version