متابعات: المحرر
أصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس أمر طوارئ رقم ( 6) لسنة 2024 بتمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف.
ويحظر الأمر تجوال الأشخاص واالمركبات من الساعة الساعة السابعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا وتحظر خلال الفترة المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) أعلاه حركة المركبات داخل حدود الولاية او بين محلياتها المختلفة او المركبات العابرة .
كما يحظر الأمر فتح المحال التجارية أو المقاهى بإستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية كما منع الأمر أى شخص سواءا أكان طبيعيا أو معنويا التعامل فى المواد البترولية او السلع الاستراتيجية ( سكر ، دقيق ، زيت ، ذرة ) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية و بموجب إذن من السلطات المختصة و يحظر إطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات الإجتماعية أو غيرها كما يحظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا ويمنع منعا باتا إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية.
و يستثنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية و الصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التى تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة وفى إطار الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( 5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 م المتمثلة فى الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت وذلك فى حدود تدابير الطوارئ وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة أدناه الغرامة مبلغ (1,000,000 ) واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو العقوبتين معا ومصادرة السلع لصالح حكومة الولاية و فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( 1500,000 ) واحد مليون و خمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا و مصادرة السلع الاستراتيجية و المواد البترولية لصالح حكومة الولاية.
فى حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة و كل من يخالف حظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عنها فى الفقرة (7) من المحظورات، تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .