
اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق امر طوارئ رقم(2) لسنة 2025 تم بموجبه حظر حمل السلاح او استخدام السلاح الناري لاي شخص عدا الشخصيات العسكرية النظامية بما في ذلك المقاومة الشعبية اثناء تأدية الواجب العسكري.
وحدد الأمر عقوبة المخالفة بالغرامة مليون جنيها والسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات ومصادرة السلاح.
ووجه الامر الصادر استنادا الي قرار اعلان حالة الطوارئ بالولاية والمادة(5) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997 ـ وجه الجهات المختصة وضع الامر موضع التنفيذ.
كما اصدر والي كسلا اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق أمر الطوارئ رقم(4) لسنة 2025 والخاص بحظر المركبات غير المقننة. والغى الامر امر الطوارئ رقم(2). وحظر الامر(4) اي شخص قيادة او نقل اي مركبة( سيارة / موتر/ تكتك/ اي الية متحركة) لايوجد بشأنها مستندات تثبت ملكيتها ومنع اي شخص من قيادة اي مركبة او الية بدون لوحات او بلوحات مطموسة المعالم او بلوحات مخصصة لمركبة اخرى. وطالب الأمر اصحاب المركبات تثبيت اللوحات المخصصة( امام وخلف) للمركبة حتى يسهل الاطلاع عليها وسيتم حجز اي مركبة مخالفة لهذا الأمر لأغراض التحري والمحاكمة.
واستثنى الأمر المركبات التي تتحرك لأغراض الترخيص والفحص اللآلي مع ابراز المستندات الصادرة من السلطة المختصة.
وحدد الأمر عقوبة من يخالف الأمر عند الإدانة بالغرامة مبلغ مليون جنيها او السجن لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة المركبة في حالة عدم وجود اوراق ثبوتية للمركبة او اي عقوبة واردة في قانون المرور او قانون الجمارك اي قانون اخر .
ووجه الأمر الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ